قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 نوفمبر 2020.
تكلف السيدة سامية الجندوبي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير التجهيز والصفقات ببلدية رادس.
تكلف السيدة سامية الجندوبي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير التجهيز والصفقات ببلدية رادس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون