قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 نوفمبر 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 نوفمبر 2020.
تكلف السيدة سامية الشتيوي حرم السويسي، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام مدير مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بسوسة، ابتداء من 24 أوت 2020.
تواصل المعنية بالأمر التمتع بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية درجة استثنائية.
تكلف السيدة سامية الشتيوي حرم السويسي، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام مدير مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بسوسة، ابتداء من 24 أوت 2020.
تواصل المعنية بالأمر التمتع بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية درجة استثنائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون