Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 نوفمبر 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-121

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 نوفمبر 2020.
تكلف السيدة سامية الشتيوي حرم السويسي، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام مدير مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بسوسة، ابتداء من 24 أوت 2020.
تواصل المعنية بالأمر التمتع بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية درجة استثنائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟