قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 نوفمبر 2020.
يكلف السيد عبد الرزاق صنارة، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالمهدية، ابتداء من 24 أوت 2020.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1449 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد عبد الرزاق صنارة، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالمهدية، ابتداء من 24 أوت 2020.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1449 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون