قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 8 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 8 ديسمبر 2020.
يكلف السيد الصحبي شورابي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التصرف في ميزانية العنوان الثاني بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
يكلف السيد الصحبي شورابي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التصرف في ميزانية العنوان الثاني بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون