قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلق بفتح مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتب متصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية ومتصرف للتربية ومتصرف للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدرسة الوطنية للإدارة (دورة جانفي 2021).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-121
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلق بفتح مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتب متصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية ومتصرف للتربية ومتصرف للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدرسة الوطنية للإدارة (دورة جانفي 2021).
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 176 لسنة 1991 المؤرخ في 25 جانفي 1991 المتعلق بالتنظيم العام للدراسة والتكوين المستمر وأعمال البحوث والدراسات الإدارية بالمدرسة القومية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3254 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه بالأمر عــدد 299 لسنة 1995 المــؤرخ في 20 فيفـري 1995 وخــاصة الفصلين 17 ( جديد) و18 منه،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2528 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للسلك الإداري للتربية،
وعلى الأمر عدد 4210 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 7 جويلية 1995 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 30 جويلية 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف للتربية،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 7 مارس 2016 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي.
قــــرر ما يــلـي :
الفصل الأول ـ تفتح بالمدرسة الوطنية للإدارة ابتداء من 4 جانفي 2021 مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتب متصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية ومتصرف للتربية ومتصرف للتعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 2 ـ يرخص الترسيم بهذه المرحلة للمترشحين الذين تحصلوا على مجمل قيمة الوحدات القيمية التحضيرية المطالبين بها عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ حدد عدد البقاع المفتوحة لهذه المرحلة بخمسة عشر (15) بقعة.
الفصل 4 ـ مديرة المدرسة الوطنية للإدارة مكلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 نوفمبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 176 لسنة 1991 المؤرخ في 25 جانفي 1991 المتعلق بالتنظيم العام للدراسة والتكوين المستمر وأعمال البحوث والدراسات الإدارية بالمدرسة القومية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3254 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه بالأمر عــدد 299 لسنة 1995 المــؤرخ في 20 فيفـري 1995 وخــاصة الفصلين 17 ( جديد) و18 منه،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2528 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للسلك الإداري للتربية،
وعلى الأمر عدد 4210 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 7 جويلية 1995 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 30 جويلية 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف للتربية،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 7 مارس 2016 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي.
قــــرر ما يــلـي :
الفصل الأول ـ تفتح بالمدرسة الوطنية للإدارة ابتداء من 4 جانفي 2021 مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتب متصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية ومتصرف للتربية ومتصرف للتعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 2 ـ يرخص الترسيم بهذه المرحلة للمترشحين الذين تحصلوا على مجمل قيمة الوحدات القيمية التحضيرية المطالبين بها عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ حدد عدد البقاع المفتوحة لهذه المرحلة بخمسة عشر (15) بقعة.
الفصل 4 ـ مديرة المدرسة الوطنية للإدارة مكلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 نوفمبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون