قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 نوفمبر 2020.
تكلف السيدة هادية عبد الرحمان حرم المغراوي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة المنح والمساعدات المالية بالإدارة الفرعية للتصرف في برامج النهوض بالعائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإدارة النهوض بالعائلات المعوزة ومحدودة الدخل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإدارة العامة للتضامن والتنمية الاجتماعية بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي.
تكلف السيدة هادية عبد الرحمان حرم المغراوي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة المنح والمساعدات المالية بالإدارة الفرعية للتصرف في برامج النهوض بالعائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإدارة النهوض بالعائلات المعوزة ومحدودة الدخل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإدارة العامة للتضامن والتنمية الاجتماعية بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون