قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 نوفمبر 2020.
يكلف السيد عمارة الجوادي، تقني رئيس، بمهام مدير المصالح الفنية ببلدية التضامن.
يكلف السيد عمارة الجوادي، تقني رئيس، بمهام مدير المصالح الفنية ببلدية التضامن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون