Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير العدل مؤرخ في 12 نوفمبر 2020 يتعلق بترسيم بقائمة الخبراء العدليين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-121

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 12 نوفمبر 2020.
يرسم السيد محمد بن حميدة بقائمة الخبراء العدليين في اختصاص الهندسة المعمارية بنابل دائرة بها مرجع نظر الاستئناف بنابل وذلك تنفيذا للحكم البات الصادر لفائدته عن تحت عدد 23519 بتاريخ 3 نوفمبر 2004.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟