قرار من وزير السياحة مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للديوان الوطني التونسي للسياحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-121
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير السياحة مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للديوان الوطني التونسي للسياحة.
إن وزير السياحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 977 لسنة 1976 المؤرخ في 11 نوفمبر 1976 المتعلق بضبط مشمولات وأساليب تسيير الديوان الوطني التونسي للسياحة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 930 لسنة 1983 المؤرخ في 13 أكتوبر 1983،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام المنقح بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة إلى الوثائق الإدارية،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتويات مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1921 لسنة 1999 المؤرخ في 30 أوت 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني التونسي للسياحة،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة والصناعات التقليدية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 2761 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني المؤرخ في 31 أوت 2020 المتعلق بالموافقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لمصالح الديوان الوطني التونسي للسياحة،
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للديوان الوطني التونسي للسياحة والتي تحتوي على مائة واثنين وعشرين (122) قاعدة حفظ وردت في واحد وخمسين (51) صفحة.
الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنية بالديوان الوطني للسياحة مكلفة بالعمل بما جاء بهذا الجدول.
الفصل 3 ـ مصلحة التصرف في الوثائق والأرشيف بالديوان الوطني التونسي للسياحة مكلفة بتحيين هذا الجدول وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 نوفمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير السياحة
الحبيب عمّار
إن وزير السياحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 977 لسنة 1976 المؤرخ في 11 نوفمبر 1976 المتعلق بضبط مشمولات وأساليب تسيير الديوان الوطني التونسي للسياحة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 930 لسنة 1983 المؤرخ في 13 أكتوبر 1983،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام المنقح بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة إلى الوثائق الإدارية،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتويات مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1921 لسنة 1999 المؤرخ في 30 أوت 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني التونسي للسياحة،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة والصناعات التقليدية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 2761 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني المؤرخ في 31 أوت 2020 المتعلق بالموافقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لمصالح الديوان الوطني التونسي للسياحة،
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للديوان الوطني التونسي للسياحة والتي تحتوي على مائة واثنين وعشرين (122) قاعدة حفظ وردت في واحد وخمسين (51) صفحة.
الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنية بالديوان الوطني للسياحة مكلفة بالعمل بما جاء بهذا الجدول.
الفصل 3 ـ مصلحة التصرف في الوثائق والأرشيف بالديوان الوطني التونسي للسياحة مكلفة بتحيين هذا الجدول وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 نوفمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير السياحة
الحبيب عمّار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون