قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 ديسمبر 2020.
تكلف السيدة منيرة الفرجاني، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة مساعد مشرف على مكتب التنظيم والأساليب بالمحكمة الابتدائية بنابل.
عملا بأحكام الفصل 26 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 تتمتع المعنية بالأمر بخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة منيرة الفرجاني، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة مساعد مشرف على مكتب التنظيم والأساليب بالمحكمة الابتدائية بنابل.
عملا بأحكام الفصل 26 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 تتمتع المعنية بالأمر بخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون