قـرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 1 ديسمبر 2020 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسّلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الدفاع الوطني بعنوان سنة 2020.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-121
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 1 ديسمبر 2020 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسّلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الدفاع الوطني بعنوان سنة 2020.
إنّ وزير الدّفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانـون عدد 112 لسنـة 1983 المـؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظـام الأساسي العام لأعـوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغـة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عـدد 821 لسنة 1999 المـؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلـق بضبط النظـام الأساسي الخاص بالسّلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرّخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 10 ماي 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسّلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
قـرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تُفتح بـوزارة الدفـاع الوطني يـوم الخميس 11 فيفري 2021 والأيّام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2020.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تُختم قائمة الترشحات يوم الاثنين 11 جانفي 2021.
الفصل 4 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الدفاع الوطني
إبراهيم البرتاجي
إنّ وزير الدّفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانـون عدد 112 لسنـة 1983 المـؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظـام الأساسي العام لأعـوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغـة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عـدد 821 لسنة 1999 المـؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلـق بضبط النظـام الأساسي الخاص بالسّلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرّخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 10 ماي 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسّلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
قـرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تُفتح بـوزارة الدفـاع الوطني يـوم الخميس 11 فيفري 2021 والأيّام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2020.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تُختم قائمة الترشحات يوم الاثنين 11 جانفي 2021.
الفصل 4 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الدفاع الوطني
إبراهيم البرتاجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون