Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصّحة ووزيرة التّعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 8 ديسمبر 2020 يتعلق بفتح امتحان الدخول للمرحلة الثالثة للدراسات الطبية، دورة ديسمبر 2020.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-121

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الصّحة ووزيرة التّعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 8 ديسمبر 2020 يتعلق بفتح امتحان الدخول للمرحلة الثالثة للدراسات الطبية، دورة ديسمبر 2020.
إن وزير الصّحة ووزيرة التّعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتّعليم العالي كما وقع تنقيحه بالمرسوم عدد31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلّق بتنظيم الجامعات ومؤسّسات التّعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، المنقح والمتمم بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 230 لسنة 2018 المؤرخ في 8 مارس 2018 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالمتربصين الداخليين في الطب والمقيمين في الطب،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية وخاصة الفصل 25 منه،
وعلى قرار وزيرة بالنيابة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بتنظيم امتحان الدخول للمرحلة الثالثة للدراسات الطبية.
قــرّرا مــا يـلـي:
الفصل الأول ـ يفتح بكليات الطب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس امتحان الدخول للمرحلة الثالثة للدراسات الطبية يوم 23 ديسمبر 2020 والأيام الموالية لانتداب مقيمين في الطب.
الفصل 2 ـ يفتح الامتحان المشار إليه بالفصل الأول من هذا القرار لفائدة المترشحين المنصوص عليهم بالفصل 3 من قرار وزيرة بالنيابة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المشار إليه أعلاه في الاختصاصات وفي حدود عدد المراكز المفتوحة في إطار القائمة العامة والقائمة الخاصة بالجهات والقائمة الخاصة بوزارة الدفاع الوطني كما يلي:
I ـ القائمة العامة (2000 مركزا):
الطب والاختصاصات الطبية:
- طب العائلة 1350 مركزا
- الطب الباطني 9 مراكز
- الأمراض الجرثومية 9 مراكز
- الإنعاش الطبي 23 مركزا
- طب الأورام 9 مراكز
- التغذية وأمراض التغذية 8 مراكز
- علم أمراض الدم السريري 12 مركزا
- علم الغدد الصماء 15 مركزا
- أمراض القلب 30 مركزا
- أمراض الكلى 17 مركزا
- أمراض الأعصاب 13 مركزا
- أمراض الرئة 18 مركزا
- طب المفاصل والعظام 13 مركزا
- أمراض المعدة والأمعاء 11 مركزا
- الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي 9 مراكز
- الأمراض الجلدية 12 مركزا
- طب الأطفال 44 مركزا
- الطب النفساني 25 مركزا
- الطب النفساني للأطفال 6 مراكز
- التصوير الطبي 28 مركزا
- علاج الأورام بالأشعة 8 مراكز
- الطب الشرعي 6 مراكز
- المهنية وهي مكلفة بالخصوص بفحص و متابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالأعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب أو أثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم

8 مراكز
- الطب الوقائي وطب المجتمع 6 مراكز
- علم التشريح وأمراض الخلايا 9 مراكز
- الطب الاستعجالي 38 مركزا
• الجراحة والاختصاصات الجراحية
- التخدير والإنعاش 36 مركزا
- الجراحة العامة 27 مركزا
- جراحة الأورام 4 مراكز
- جراحة الصدر 4 مراكز
- جراحة الأوعية المحيطة 4 مراكز
- جراحة الأعصاب 6 مراكز
- جراحة المسالك البولية 8 مراكز
- جراحة الرأب والترميم والتجميل 4 مراكز
- جراحة وتقويم العظام 19 مركزا
- جراحة الأطفال 7 مراكز
- جراحة القلب والأوعية 6 مراكز
- طب العيون 17 مركزا
- طب الأذن والأنف والحنجرة 20 مركزا
- طب الفم وجراحة الوجه والفكين 3 مراكز
- طب النساء والتوليد 48 مركزا
• البيولوجيا والمواد الأساسية
- البيولوجيا الطبية اختيار الكيمياء الأحيائية 8 مراكز
- البيولوجيا الطبية اختيار علم الأحياء الدقيقة 9 مراكز
- البيولوجيا الطبية اختيار علم الطفيليات 5 مراكز
- البيولوجيا الطبية اختيار علم المناعة 5 مراكز
- البيولوجيا الطبية اختيار علم أمراض الدم 8 مراكز
- علم الأنسجة والأجنة مركزان
- الفيزيولوجيا والاستكشاف الوظيفي 3 مراكز
- الفيزياء الأحيائية والطب النووي 4 مراكز
- الفرمكولوجيا 4 مراكز
- علم الوراثة 3 مراكز

II ـ القائمة الخاصة: (200 خطة)
الجهـــــــــــــــة
الاختصاص بنزرت نابل باجة جندوبة الكاف سليانة سيدي
بوزيد القيروان القصرين قفصة مدنين قابس توزر تطاوين قبلي زغوان
التخدير
والإنعاش مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركزان مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
أمراض
القلب مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
الجراحة
العامة مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
جراحة
وتقويم
العظام مركز واحد مركزان مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركزان مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
جراحة
الأعصاب مركز واحد مركز واحد مركز واحد
أمراض
المعدة
والأمعاء مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
طب النساء
والتوليد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
التصوير
الطبي مركز واحد مركز واحد مركزان مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركزان مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركزان مركز واحد مركز واحد مركز واحد
طب
العيون مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
طب
الأطفال مركز واحد مركزان مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
الطب
النفساني مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
الطب
النفساني
للأطفال مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
البيولوجيا
الطبية
اختيار علم
الأحياء
الدقيقة مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
البيولوجيا
الطبية
اختيار
علم أمراض
الدم مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
علم
أمراض
الدم
السريري مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
البيولوجيا
الطبية
اختيار
الكيمياء
الأحيائية مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
III القائمة الخاصة بحاجيات وزارة الدفاع الوطني (81 خطة):
التصوير الطبي مركزان
أمراض المعدة والأمعاء مركز واحد
التخدير والإنعاش مركزان
جراحة وتقويم العظام مركزان
الجراحة العامة مركزان
الطب الإستعجالي مركزان
الطب الباطني مركزان
طب المفاصل والعظام مركز واحد
أمراض القلب مركزان
طب الأطفال مركز واحد
المهنية وهي مكلفة بالخصوص بفحص و متابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالأعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب أو أثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم

مركز واحد
أمراض الكلى مركز واحد
طب العيون مركزان
الأمراض الجرثومية مركزان
طب النساء والتوليد مركزان
علاج الأورام بالأشعة مركزان
الطب النفساني مركزان
طب الأذن والأنف والحنجرة مركز واحد
البيولوجيا الطبية اختيار علم أمراض الدم مركز واحد
البيولوجيا الطبية اختيار علم الأحياء الدقيقة مركزان
البيولوجيا الطبية اختيار علم الطفيليات مركز واحد
البيولوجيا الطبية اختيار الكيمياء الأحيائية مركز واحد
علم التشريح أمراض الخلايا مركز واحد
الطب الوقائي وطب المجتمع مركز واحد
طب الأورام مركزان
التغذية وأمراض التغذية مركز واحد
علم الغدد الصماء مركز واحد
الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي مركز واحد
طب الغوص مركز واحد
الوقاية النووية مركز واحد
طب الملاحة الجوية والفضائية مركز واحد
طب الوحدات التقنية 36 مركزا

الفصل 3 ـ لا يمكن أن يشارك في الامتحان في الخطط المفتوحة بعنوان المؤسّسات الاستشفائيّة التّابعة لوزارة الدّفاع الوطني إلا المترشّحون الذين ينتمون للسّلك العسكري.
الفصل 4 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 14 ديسمبر 2020.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الصحة
فوزي مهدي
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟