قرار من وزير العدل مؤرخ في 12 نوفمبر 2020 يتعلق بترسيم بقائمة الخبراء العدليين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 12 نوفمبر 2020.
يرسم السيد محمد زهير بن طارة بقائمة الخبراء العدليين في اختصاص تقنيات البناء بتونس دائرة بها مرجع نظر الاستئناف بتونس وذلك تنفيذا للحكم البات الصادر لفائدته عن تحت عدد 23765 بتاريخ 15 جويلية 2002.
يرسم السيد محمد زهير بن طارة بقائمة الخبراء العدليين في اختصاص تقنيات البناء بتونس دائرة بها مرجع نظر الاستئناف بتونس وذلك تنفيذا للحكم البات الصادر لفائدته عن تحت عدد 23765 بتاريخ 15 جويلية 2002.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون