قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 نوفمبر 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الإستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 نوفمبر 2020.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيدة مفيدة الشريف، متصرف مستشار وكاهية مدير الشؤون المالية ببلدية الزهراء.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيدة مفيدة الشريف، متصرف مستشار وكاهية مدير الشؤون المالية ببلدية الزهراء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون