قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 8 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 8 ديسمبر 2020.
يسمى المتصرفون الرؤساء الآتي ذكرهم، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية:
ـ سفيان الطرابلسي،
ـ عثمان الطرابلسي،
ـ محجوبة الشرطاوي.
يسمى المتصرفون الرؤساء الآتي ذكرهم، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية:
ـ سفيان الطرابلسي،
ـ عثمان الطرابلسي،
ـ محجوبة الشرطاوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون