قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 نوفمبر 2020.
يكلف السيد فريد خزري، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير تنمية الموارد البلدية ببلدية التضامن.
يكلف السيد فريد خزري، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير تنمية الموارد البلدية ببلدية التضامن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون