Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 1 ديسمبر 2020 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتنظيم الاتجار في المواد الأساسية المدعمة من قبل تجار الجملة للمواد الغذائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-121

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 1 ديسمبر 2020 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتنظيم الاتجار في المواد الأساسية المدعمة من قبل تجار الجملة للمواد الغذائية.
إن وزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع وخاصة الفصل 3 منه،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وخاصة الفصلين 38 و42 منه،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر قواعد المنافسة كما تم تنقيحه بمرسوم رئيس الحكومة عدد 34 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها كما تم تنقيحه وإتمامه،
وعلى الأمر عدد 2552 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط قائمة الأنشطة التجارية الخاضعة لكراس شروط،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 15 جويلية 1994 المتعلق بضبط قائمة القطاعات التجارية التي تحتوي وجوبا على مرحلتي توزيع.
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على كراس الشروط الملحق بهذا القرار والمتعلق بتنظيم الاتجار في المواد الأساسية المدعمة من قبل تجار الجملة للمواد الغذائية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التجارة وتنمية الصادرات
محمد بوسعيد
كراس الشروط
المتعلق بتنظيم الاتجار في المواد الأساسية المدعمة
من قبل تجار الجملة للمواد الغذائية
الفصل الأول ـ يضبط هذا الكراس شروط ممارسة تجارة توزيع المواد الأساسية المدعمة في مرحلة الجملة، وذلك بغرض ضمان التزويد المنتظم لمختلف جهات البلاد بهذه المواد والتحكم في مسالك توزيعها والتصدي للتلاعب بها واستعمالها في غير أغراضها أو تهريبها.
الفصل 2 ـ تشمل المواد الأساسية المدعمة المعنية بهذا الكراس:
- مشتقات الحبوب: سميد وفرينة رفيعة وعجين غذائي وكسكسي.
- زيت نباتي مدعم.
- سكر.
الفصل 3 ـ يتم الاتجار في المواد الأساسية المدعمة بالجملة من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المباشرين لتجارة المواد الغذائية بالجملة والذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
- أن تكون تجارة المواد الغذائية بالجملة النشاط الرئيسي لتاجر الجملة، وأن تمضي على ممارسته فعليا لهذا النشاط فترة سنة على الأقل.
- ألا يتم الجمع بين تجارة المواد الغذائية بالجملة وتجارة الأعلاف بالجملة أو التفصيل.
- ألا يتم الجمع بين تجارة المواد الغذائية بالجملة وتجارة المواد الغذائية بالتفصيل.
- توفير محل مهيأ لممارسة نشاط تجارة الجملة في المواد الغذائية مساحته لا تقل عن 120 مترا مربعا، ويتعين على تجار الجملة للمواد الغذائية الذين يمارسون تجارة المواد الأساسية المدعمة قبل دخول هذا الكراس حيز النفاذ الاستجابة لهذا الشرط في غضون ستة أشهر من تاريخ نشر الكراس.
- الإشهار على واجهة المحل لعبارة "تجارة الجملة في المواد الغذائية".
الفصل 4 ـ يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الراغبين في ممارسة نشاط توزيع المواد الأساسية المدعمة المشار إليها بالفصل الثاني أعلاه أن يودعوا لدى مصالح الإدارة الجهوية للتجارة في الولاية الراجعين لها بالنظر تصريحا بالنشاط طبقا للنموذج المصاحب، مرفقا بنسخة من هذا الكراس بعد التأشير على مختلف صفحاته والتعريف بالإمضاء بالصفحة الأخيرة، مصحوبا بالوثائق التالية:
- نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للذوات المعنوية،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني،
- نسخة من مضمون من السجل الوطني للمؤسسات،
- نسخة من كراء أو ملكية للمحل يتطابق مع العنوان المصرح به في بقية الوثائق،
- نسخ من فواتير شراء وبيع المواد الغذائية الأساسية التي تم ترويجها طيلة السنة المنقضية والوثائق المحاسبية والتصاريح لنفس السنة،
- محضر معاينة ممضى من قبل الممثل القانوني وعونين من الإدارة الجهوية للتجارة.
كما يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المباشرين لتجارة توزيع المواد المذكورة قبل صدور هذا الكراس، أن يودعوا لدى مصالح الإدارة الجهوية للتجارة في الولاية الراجعين لها بالنظر، تصريحا بالنشاط طبقا للنموذج المصاحب مرفقا بنسخة من كراس الشروط بعد التأشير على مختلف صفحاته والتعريف بالإمضاء بالصفحة الأخيرة، مصحوبا بالوثائق المشار إليها أعلاه في أجل شهر من تاريخ نشر هذا الكراس.
الفصل 5 ـ يتعين على تجار الجملة للمواد الغذائية الذين يتولون الاتجار في المواد الأساسية المدعمة تطبيق الأسعار المحددة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل والامتناع عن منح أية تخفيضات، كما يتعين عليهم الاستظهار بالوثائق التي تثبت مصدر البضاعة.
الفصل 6 ـ يتعين على تجار الجملة للمواد الغذائية الذين يتولون الاتجار في المواد الأساسية المدعمة المشار إليها بالفصل 2 أعلاه:
- بيع المواد الأساسية المدعمة حصريا لفائدة تجار التفصيل للمواد الغذائية الحاملين لمعرف جبائي، وذلك في حدود كميات معقولة لا تتعدى الحاجيات المعتادة والموافقة لحجم نشاطهم،
- الامتناع عن بيع المواد الأساسية المدعمة لأغراض صناعية أو غيرها من الاستعمالات الأخرى، ويجب أن تكون كل عملية بيع محل فاتورة مطابقة للقوانين الجاري بها العمل ويتم الاستظهار بها للأعوان المكلفين بالمراقبة الاقتصادية عند أول طلب، إلا أنه يمكن لهم بيع السكر الأبيض السائب المعد للاستعمال الحرفي المحدد سعره وفق الجاري بها العمل حصريا للحرفيين والمهنيين المصرحين بنشاطهم في حدود كميات معقولة لا تتعدى الحاجيات المعتادة والموافقة لحجم نشاطهم، مع إمكانية تزويد مربي النحل بكميات من السكر الأبيض السائب الموجه للاستعمال الحرفي توافق حجم نشاطهم شريطة الاستظهار بشهادة من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في الغرض، وترفق وجوبا هذه الشهادة مع فاتورة البيع.
- البيع بفاتورة مطابقة للتشريع الجاري به العمل يتم الاحتفاظ بها وجوبا لمدة ثلاث سنوات والاستظهار بها للأعوان المكلفين بالمراقبة الاقتصادية عند أول طلب.
- إعطاء الأولوية في ترويج هذه المواد الأساسية المدعمة بالمناطق المنتصبين بها وعدم بيع الكميات المتزود بها خارج هذه المناطق في صورة تسجيل نقص في التزويد.
- احترام الشروط الصحية المعمول بها لخزن وتوزيع المواد الأساسية المدعمة.
الفصل 7 ـ يلتزم تجار الجملة للمواد الغذائية الذين يتولون الاتجار في المواد الأساسية المدعمة المذكورة بما يلي:
- إدراج كافة الشراءات والبيوعات من المواد الأساسية المدعمة المنجزة يوميا وبصفة حينية بالمنظومات المعلوماتية المتعلقة بمتابعة ترويج هذه المواد التي تشرف عليها الوزارة المكلفة بالتجارة، أو مسك دفاتر للشراءات والبيوعات من هذه المواد الأساسية المدعمة مرقمة وممضاة من قبل الإدارة الجهوية للتجارة مرجع النظر، وتضمّن بها يوميا الشراءات حسب مصدرها والبيوعات حسب تجار التفصيل والاستظهار بها للأعوان المكلفين بالمراقبة الاقتصادية عند أول طلب، وتسليمها شهريا إلى الإدارة الجهوية للتجارة الراجع لها بالنظر ترابيا.
- إدراج كافة الشراءات والبيوعات من السكر الأبيض السائب المعد للاستعمال الحرفي بالمنظومة المعلوماتية المتعلقة بمتابعة ترويج هذه المادة التي تشرف عليها الوزارة المكلفة بالتجارة، أو مسك دفتر للشراءات والبيوعات من هذه المادة مرقما وممضى من قبل الإدارة الجهوية للتجارة مرجع النظر، وتضمّن بها يوميا الشراءات حسب مصدرها والبيوعات حسب الحرفيين والمهنيين ومربي النحل، والاستظهار بها للأعوان المكلفين بالمراقبة الاقتصادية عند أول طلب، وتسليمها شهريا إلى الإدارة الجهوية للتجارة الراجع لها بالنظر ترابيا.
الفصل 8 ـ يلتزم تجار الجملة للمواد الغذائية الذين يتولون الاتجار في المواد الأساسية المدعمة المذكورة بعدم بيع المواد الأساسية المدعمة لغير تجار التفصيل أو تلبية أي طلبات غير عادية أو مشكوك في وجهتها مهما كان مصدرها، ويتعين على تاجر الجملة إعلام الإدارة الجهوية للتجارة بأي ممارسة مخلة بالتراتيب الجاري بها العمل.
وفي حال تعليق النشاط بصفة ظرفية أو نهائية أو التوقف عن ممارسة تجارة الجملة للمواد الغذائية، يتعين على تاجر الجملة إعلام مصالح وزارة التجارة المختصة ترابيا بذلك بمقتضى مكتوب خطي.
الفصل 9 ـ كل إخلال بمقتضيات هذا الكراس يتم تتبعه وزجره طبقا للتشريع الجاري به العمل.


الجمهورية التونسية
وزارة التجارة وتنمية الصادرات

تصريح بالاتجار في المواد الأساسية المدعمة من قبل تجار الجملة للمواد الغذائية
الاسم واللقب أو الاسم الاجتماعي: ..............................................................................................
الشكل القانوني (بالنسبة إلى الشخص المعنوي): ..................................................................................
التسمية التجارية: ..............................................................................................................
اسم الممثل القانوني: ..........................................................................................................
رقم بطاقة التعريف الوطنية:
عنوان المقر الاجتماعي (بالنسبة إلى الشخص المعنوي):
...............................................................................................................................
عنوان محل أو محلات ممارسة النشاط:
...............................................................................................................................
مساحة محل أو محلات ممارسة النشاط:
...............................................................................................................................
إني الممضي أسفله أقر بصحة البيانات المصرح بها أعلاه
....................... في ..............................
الإمضاء
_____________________________________________________________________________________
خاص بالإدارة
أودع هذا التصريح في نظيرين من قبل السيد(ة):..................................................................................
صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد:
..................... في ............................
الإمضاء والختم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟