قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 ديسمبر 2020.
يكلف السيد عادل بنسويسي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف كاهية مدير الشؤون القضائية بالإدارة العامة للشؤون القضائية بوزارة العدل.
يكلف السيد عادل بنسويسي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف كاهية مدير الشؤون القضائية بالإدارة العامة للشؤون القضائية بوزارة العدل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون