قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 نوفمبر 2020.
تكلف السيدة هادية عمر، فني سام أول للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير حفظ ببلدية أريانة.
تكلف السيدة هادية عمر، فني سام أول للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير حفظ ببلدية أريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون