قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 نوفمبر 2020.
تكلف السيدة ألفة حميدة، متصرف مستشار، بمهام مدير الشؤون القانونية والملك البلدي ببلدية رادس.
تكلف السيدة ألفة حميدة، متصرف مستشار، بمهام مدير الشؤون القانونية والملك البلدي ببلدية رادس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون