قـرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 1 ديسمبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية بوزارة الدفاع الوطني بعنوان سنة 2020.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-121
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 1 ديسمبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية بوزارة الدفاع الوطني بعنوان سنة 2020.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغـة الإدارية وعلى جميـع النصوص التي نقحتـه أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المـؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 9 نوفمبر 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية بوزارة الدفاع الوطني.
قـرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تُفتح بوزارة الدفاع الوطني يوم الخميس 25 فيفري 2021 والأيّام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية بعنوان سنة 2020.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بأربعة عشرة (14) خطة.
الفصل 3 ـ تُختم قائمة الترشحات يوم الاثنين 25 جانفي 2021.
الفصل 4 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الدفاع الوطني
إبراهيم البرتاجي
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغـة الإدارية وعلى جميـع النصوص التي نقحتـه أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المـؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 9 نوفمبر 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية بوزارة الدفاع الوطني.
قـرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تُفتح بوزارة الدفاع الوطني يوم الخميس 25 فيفري 2021 والأيّام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية بعنوان سنة 2020.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بأربعة عشرة (14) خطة.
الفصل 3 ـ تُختم قائمة الترشحات يوم الاثنين 25 جانفي 2021.
الفصل 4 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الدفاع الوطني
إبراهيم البرتاجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون