قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 ديسمبر 2020.
تكلف السيدة بثينة بوكسرة، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف كاتب عام لمركز الدراسات القانونية والقضائية.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر عدد 454 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 تتمتع المعنية بالأمر بخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة بثينة بوكسرة، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف كاتب عام لمركز الدراسات القانونية والقضائية.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر عدد 454 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 تتمتع المعنية بالأمر بخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون