قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 نوفمبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بالأرشيف الوطني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-121
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 نوفمبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بالأرشيف الوطني.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 والأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بالأرشيف الوطني يوم 21 جانفي 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2) اثنتين.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 21 ديسمبر 2020.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 نوفمبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 والأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بالأرشيف الوطني يوم 21 جانفي 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2) اثنتين.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 21 ديسمبر 2020.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 نوفمبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون