قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 ديسمبر 2020.
تكلف السيدة فاطمة اليحياوي، متصرف كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة فرع المحكمة العقارية بسوسة.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 تتمتع المعنية بالأمر بخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة فاطمة اليحياوي، متصرف كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة فرع المحكمة العقارية بسوسة.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 تتمتع المعنية بالأمر بخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون