قــرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 1 ديسمبر 2020 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية (قسم الشباب والرياضة).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-121
متوفر باللغة
FR
AR
قــرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 1 ديسمبر 2020 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية (قسم الشباب والرياضة).
إن وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعـلـق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العموميـة ذات الصبغـة الإداريـة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 323 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشباب والرياضة،
وعلى الأمـــــر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية التقنيون الرؤساء (قسم الشباب والرياضة) المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم الترشحات،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم ملفات المترشحين،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:
ـ سيرة ذاتية،
ـ نسخة من قرار أول تسمية للمترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من قرار ترسيم المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية للمعني بالأمر،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
ـ قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخ مطابقة للأصل من شهائد الدورات التكوينية
أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح والتي تم تنظيمها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات،
ـ نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،
ـ نشاط يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات ومقترحات تطويرها وتحسينها. ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح لا يتضمن الوثائق المشار إليها أعلاه أو يتم إيداعه بعد تاريخ ختم الترشحات. ويكون تاريخ التسجيل بمكتب ضبط الإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 8 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات بالاعتماد على:
ـ تنظيم العمل،
ـ نوعية الخدمة،
ـ أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
ـ الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند إلى المترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع العددين المتحصل عليهما، وذلك وفق أحكام الفصلين 7 و8 المشار إليهما.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في رتبة تقني رئيس وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني
كمال دقيش
إن وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعـلـق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العموميـة ذات الصبغـة الإداريـة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 323 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشباب والرياضة،
وعلى الأمـــــر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية التقنيون الرؤساء (قسم الشباب والرياضة) المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم الترشحات،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم ملفات المترشحين،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:
ـ سيرة ذاتية،
ـ نسخة من قرار أول تسمية للمترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من قرار ترسيم المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية للمعني بالأمر،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
ـ قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخ مطابقة للأصل من شهائد الدورات التكوينية
أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح والتي تم تنظيمها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات،
ـ نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،
ـ نشاط يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات ومقترحات تطويرها وتحسينها. ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح لا يتضمن الوثائق المشار إليها أعلاه أو يتم إيداعه بعد تاريخ ختم الترشحات. ويكون تاريخ التسجيل بمكتب ضبط الإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 8 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات بالاعتماد على:
ـ تنظيم العمل،
ـ نوعية الخدمة،
ـ أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
ـ الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند إلى المترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع العددين المتحصل عليهما، وذلك وفق أحكام الفصلين 7 و8 المشار إليهما.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في رتبة تقني رئيس وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني
كمال دقيش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون