أمر حكومي عدد 521 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 521 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020.
ينهى تكليف السيد كمال المدوري، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 28 ماي 2020.
ينهى تكليف السيد كمال المدوري، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 28 ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون