أمر حكومي عدد 498 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 498 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020.
تسمى السيدة سناء بوزواش، مستشار المصالح العمومية، مكلفة بمأمورية بديوان الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ابتداء من 23 جوان 2020.
تسمى السيدة سناء بوزواش، مستشار المصالح العمومية، مكلفة بمأمورية بديوان الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ابتداء من 23 جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون