Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 513 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-075

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 513 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020.
يكلف السيد خميس عبد اللاوي، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر الحكومي عدد 1156 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017، ينتفع المعني بالأمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟