أمر حكومي عدد 507 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 507 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020.
يكلف السيد الأسد الخليل، محلل مركزي، بمهام مدير عام حوصلة وتحليل النفقات بالهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بوزارة المالية.
يكلف السيد الأسد الخليل، محلل مركزي، بمهام مدير عام حوصلة وتحليل النفقات بالهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون