أمر حكومي عدد 524 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 524 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020.
يسمى السيد فتحي بنور، متصرف عام، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك ابتداء من 15 جوان 2020.
يسمى السيد فتحي بنور، متصرف عام، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك ابتداء من 15 جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون