أمر حكومي عدد 502 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 502 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020.
تنهى تسمية السيدة لمياء بن ميم حرم الزوق، مستشار بمحكمة المحاسبات، بصفة رئيسا لديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ابتداء من 15 جويلية 2020.
تنهى تسمية السيدة لمياء بن ميم حرم الزوق، مستشار بمحكمة المحاسبات، بصفة رئيسا لديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ابتداء من 15 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون