أمر حكومي عدد 509 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 509 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020.
يكلف السيد لطفي بوشعالة، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام رئيس وحدة التبادل الدولي للمعلومات بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفقرة 14 من الفصل 19 من الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019، ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد لطفي بوشعالة، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام رئيس وحدة التبادل الدولي للمعلومات بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفقرة 14 من الفصل 19 من الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019، ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون