أمر حكومي عدد 522 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 522 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020.
تنهى تسمية السيد كمال المدوري، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 28 ماي 2020.
تنهى تسمية السيد كمال المدوري، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 28 ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون