أمر حكومي عدد 517 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020 يتعلق بتسمية الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية للبلاد التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 517 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020.
يسمى السيد بشير الإيرماني، متصرف عام للصحة العمومية، رئيسا مديرا عاما للصيدلية المركزية للبلاد التونسية، ابتداء من 15 جويلية 2020.
يسمى السيد بشير الإيرماني، متصرف عام للصحة العمومية، رئيسا مديرا عاما للصيدلية المركزية للبلاد التونسية، ابتداء من 15 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون