Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 517 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020 يتعلق بتسمية الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية للبلاد التونسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-075

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 517 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020.
يسمى السيد بشير الإيرماني، متصرف عام للصحة العمومية، رئيسا مديرا عاما للصيدلية المركزية للبلاد التونسية، ابتداء من 15 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟