أمر حكومي عدد 508 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 508 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020.
تكلف السيدة ريم بن علي حرم بوعشير، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيسة وحدة التحليل والتخطيط للسياسات بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 668 لسنة 2016 المؤرخ في 6 جوان 2016، تنتفع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
تكلف السيدة ريم بن علي حرم بوعشير، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيسة وحدة التحليل والتخطيط للسياسات بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 668 لسنة 2016 المؤرخ في 6 جوان 2016، تنتفع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون