أمر حكومي عدد 528 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020 يتعلق بتسمية ملحق بالديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 528 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020.
يسمى السيد رحيم بن عامر، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، ملحقا بديوان وزيرة الشؤون الثقافية.
يسمى السيد رحيم بن عامر، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، ملحقا بديوان وزيرة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون