أمر حكومي عدد 504 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 504 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020.
تنهى تسمية السيدة لمياء بن ميم حرم الزوق، مستشار بمحكمة المحاسبات، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ابتداء من 15 جويلية 2020.
تنهى تسمية السيدة لمياء بن ميم حرم الزوق، مستشار بمحكمة المحاسبات، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ابتداء من 15 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون