أمر حكومي عدد 506 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 506 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020.
يكلف السيد عبد الباسط صميدة، مهندس عام، بمهام مدير عام البنايات بوزارة المالية.
يكلف السيد عبد الباسط صميدة، مهندس عام، بمهام مدير عام البنايات بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون