أمر حكومي عدد 527 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 527 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020.
ينهى تكليف السيد الهادي بوعون، مهندس، بمهام مدير عام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ابتداء من غرة جوان 2020.
ينهى تكليف السيد الهادي بوعون، مهندس، بمهام مدير عام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ابتداء من غرة جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون