أمر حكومي عدد 520 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 520 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020.
يمنح للسيدة ليلى شرف الدين، صيدلي رئيس للصحة العمومية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول ديسمبر 2020.
يمنح للسيدة ليلى شرف الدين، صيدلي رئيس للصحة العمومية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون