أمر حكومي عدد 501 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 501 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020.
تسمى السيدة عطف بلقاضي حرم الجموسي، متصرف عام، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ابتداء من غرة جويلية 2020.
تسمى السيدة عطف بلقاضي حرم الجموسي، متصرف عام، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ابتداء من غرة جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون