أمر حكومي عدد 518 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020 يتعلق بتسمية رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 518 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020.
يكلف السيد سامي بلغيث، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
عملا بأحكام الفصل 15 من الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاتب عام وزارة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
يكلف السيد سامي بلغيث، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
عملا بأحكام الفصل 15 من الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاتب عام وزارة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون