قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 28 جويلية 2020 يتعلق بضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات لانتداب تلامذة ضباط من البكالوريا لفائدة الأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-075
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 28 جويلية 2020 يتعلق بضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات لانتداب تلامذة ضباط من البكالوريا لفائدة الأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 1984 المؤرخ في 6 أفريل 1984 المتعلق بإحداث الأكاديمية البحرية وضبط مهمتها،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لتصرّف 1993 وخاصة الفصل 42 منه،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1966 المؤرخ في 24 ديسمبر 1966 المتعلق بإحداث "أكاديمية عسكرية" و"مركز إعدادي لمدارس الضباط" وتنظيمها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 342 لسنة 1969 المؤرخ في 26 سبتمبر 1969،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدّفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 1143 لسنة 1986 المؤرخ في 21 نوفمبر 1986 المتعلّق بإعادة تنظيم الأكاديمية العسكرية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 209 لسنة 1990 المؤرخ في 20 جانفي 1990،
وعلى الأمر عدد 398 لسنة 2004 المؤرخ في 24 فيفري 2004 المتعلّق بتنظيم الأكاديمية البحرية وضبط نظام التكوين بها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3387 لسنة 2011 المؤرخ في 31 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 29 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جانفي 2008 المتعلق بضبط عدد وأنواع شعب التعليم الثانوي وأنواع البكالوريا،
وعلى الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المتعلق بضبط الإطار العام المنظم لمراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الحكومي عدد 157 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 المتعلق بضبط مهام وتنظيم مدرسة الطيران ببرج العامري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 12 ماي 2020.
قـــرّر ما يلــي :
الفصـل الأول ـ يضبط هذا القرار شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات لإنتداب تلامذة ضباط من البكالوريا لفائدة الأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري طبقا لأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصــل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقرّر من وزير الدفاع الوطني ويضبط هذا المقرّر:
- عدد البقاع المعروضة للتناظر،
- إجراءات تقديم الترشحات،
- تاريخ وبرنامج المناظرة.
الفصل 3 ـ يشترط للمشاركة في المناظرة المشار إليها أعلاه أن يكون المترشح:
• تونسي الجنسية،
• أعزبا،
• عمره لا يقل عن 18 سنة ولا يتجاوز 23 سنة بتاريخ 31 ديسمبر من سنة المناظرة،
• طول قامته لا يقل عن 1.67 م بالنسبة للفتيان و1.60 م بالنسبة للفتيات،
• محرزا على البكالوريا (دورة رئيسية) لسنة الانتداب،
• متحصلا على معدل لا يقل عن 10/20 في امتحان البكالوريا،
• متحصلا على عدد لا يقل عن 12/20 في مادة التربية البدنية في امتحان البكالوريا.
الفصـل 4 ـ يتم قبول المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه، بمختلف مسالك التكوين، من بين الذين تتوفر فيهم الشروط المضبوطة بالفصل 3 من هذا القرار وطبقا للشروط التالية :
1) شروط مشتركة بين مختلف مسالك التكوين :
• الصلوحية الطبية للخدمة العسكرية،
• النجاح في الاختبار النفساني،
• الحصول على عدد لا يقل عن 12/20 في الاختبار الرياضي للمناظرة،
• ترتيب المترشح يخول له الإدراج ضمن قائمة المقبولين طبقا لعدد البقاع المفتوحة للتناظر.
2) شروط خصوصية حسب مسالك التكوين :
? مسلك التكوين الهندسي بالأكاديمية العسكرية:
? متحصلا على البكالوريا من شعب "رياضيات"
أو "علوم تجريبية" أو"علوم تقنية"،
? مسلك التكوين الهندسي بالأكاديمية البحرية:
? متحصلا على البكالوريا من شعب "رياضيات"
أو "علوم تقنية"،
? متحصّلا على معدل يفوق 11/20 في امتحان البكالوريا،
? الصلوحية الطبيّة للمترشح بعد اجتياز الفحوصات الطبية المعمقة الخاصة بالمترشحين للانتدابات بهيئة العسكريين الملاحين لجيش البحر،
? النجاح في اختبار السباحة.
? مسلك التكوين الهندسي بمدرسة الطيران ببرج العامري:
? متحصلا على البكالوريا من شعب "رياضيات" أو"علوم تجريبية" أو"علوم تقنية"،
? متحصّلا على معدل يفوق 11/20 في امتحان البكالوريا،
? الصلوحية الطبيّة للمترشح بعد اجتياز الفحوصات الطبية المعمقة الخاصة بالمترشحين للانتداب كأفراد ملاحين بالنسبة لاختصاص طيار،
? مسلك التكوين في نظام "إمد" (شعبة العلوم القانونية والتصرف) بالأكاديمية العسكرية
? متحصلا على البكالوريا من شعب "آداب" أو"إقتصاد وتصرف".
? مسلك التكوين في نظام "إمد" (شعبة العلوم العسكرية) لفائدة جيش البر وجيش الطيران بالأكاديمية العسكرية
? متحصلا على البكالوريا من مختلف الشعب،
? متحصلا على عدد لا يقل عن 14/20 في اختبار الرياضة الخاص بالمناظرة،
? اعتماد حدّة نظر لا تقلّ عن 16/20 دون نظارات طبية،
? طول القامة لا يقل عن 1.70 متر للفتيان و1.65 متر للفتيات،
? مسلك التكوين في نظام "إمد" (شعبة العلوم العسكرية) لفائدة جيش البحر بالأكاديمية العسكرية :
? متحصلا على البكالوريا من مختلف الشعب،
? الصلوحية الطبيّة للمترشح بعد اجتياز الفحوصات الطبية المعمّقة الخاصة بالمترشحين للإنتدابات بهيئة العسكريين الملاحين لجيش البحر،
? النجاح في اختبار السباحة.
الفصــل 5 ـ يوزع المترشّحون إلى قائمات منفصلة حسب شعب البكالوريا، ثم يرتبون طبقا لمجموع النقاط المتحصّل عليها والتي يقع احتسابها وفقا لبطاقة أعداد امتحان البكالوريا كما يلي:
أ. بالنسبة إلى حاملي البكالوريا "رياضيات"
أو البكالوريا "علوم تقنية" أو البكالوريا "علوم تجريبية"
أو البكالوريا "علوم إعلامية":
الحاصل= معدّل البكالوريا ضارب 4+ عدد مادة الرياضيات ضارب 4+ عدد مادة الفيزياء ضارب 3+ عدد مادة الفرنسية ضارب 1 + عدد مادة الإنقليزية ضارب 1+ عدد مادة العربية ضارب 1+ نقاط تنفيل باعتبار السن طبقا لمقتضيات الفصل 6 من هذا القرار.
ب. بالنسبة إلى حاملي البكالوريا "آداب":
الحاصل= معدّل البكالوريا ضارب 4+ عدد مادة العربية ضارب 3+ عدد مادة الفلسفة ضارب 3+ عدد مادة الفرنسية ضارب 2+ عدد مادة الإنقليزية ضارب 2+ نقاط التنفيل باعتبار السن طبقا لمقتضيات الفصل 6 من هذا القرار.
ج. بالنسبة إلى حاملي البكالوريا "اقتصاد وتصرف":
الحاصل= معدّل البكالوريا ضارب 4+ عدد مادة التصرف ضارب 2+ عدد مادة الاقتصاد ضارب 2+ عدد مادة الرياضيات ضارب 1.5+ عدد مادة الفرنسية ضارب 1.5+ عدد مادة الإنقليزية ضارب 1.5+ عدد مادة العربية ضارب 1.5+ نقاط تنفيل باعتبار السن طبقا لمقتضيات الفصل 6 من هذا القرار.
د. بالنسبة إلى حاملي البكالوريا "رياضة":
الحاصل= معدّل البكالوريا ضارب 4+ عدد مادة الرياضيات ضارب 2+ عدد مادة الفيزياء ضارب 2+ عدد مادة الفرنسية ضارب 1.5+ عدد مادّة الإنقليزية ضارب 1.5+ عدد مادة العربية ضارب 1.5+ عدد مادة الرياضة ضارب 1.5+ نقاط تنفيل باعتبار السن طبقا لمقتضيات الفصل 6 من هذا القرار.
الفصـل 6 ـ يُمنح لكل مترشح تنفيل باعتبار السن كما يلي:
السن نقاط التنفيل
أقل من 19 سنة 5
من 19 سنة إلى أقل من 20 سنة 4
من 20 سنة إلى أقل من 21 سنة 3
من 21 سنة إلى أقل من 22 سنة 2
من 22 سنة إلى أقل من 23 سنة 1
الفصـل 7 ـ تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه، تضبط تركيبتها وطرق سير أعمالها بمقرّر من وزير الدفاع الوطني.
الفصــل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المدعوين لإجراء اختبارات المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه والقائمة النهائية للناجحين فيها من قبل وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح المناظرة.
الفصــل 9 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين تفاضليا حسب اختياراتهم وطبقا لمقتضيات الفصل 5 المشار إليه أعلاه، وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية :
• قائمة أصلية في حدود عدد البقاع المفتوحة للتناظر،
• قائمة احتياطية تضم بقية المترشحين المؤهلين.
الفصـل 10 ـ تتم المصادقة على القائمتين الأصلية والاحتياطية للمترشحين المقبولين في المناظرة المشار إليها أعلاه من طرف وزير الدفاع الوطني.
الفصــل 11 ـ تتولى المناظرة استدعاء المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لمتابعة التكوين العسكري، ويتم تعويض المترشحين الناجحين الذين تعذّر التحاقهم بالتكوين من القائمة التكميلية وذلك في حدود عدد البقاع المفتوحة للتناظر.
الفصـل 12 ـ يمضي التلامذة ضباط المقبولون تطوع بصفوف الجيش الوطني لا تقل مدته عن خمس عشرة (15) سنة خدمة فعلية دون احتساب فترات الدراسة والتكوين والتربصات بتونس أو بالخارج.
الفصــل 13 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جويلية 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير الدفاع الوطني
عماد بن محمد الحزقي
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 1984 المؤرخ في 6 أفريل 1984 المتعلق بإحداث الأكاديمية البحرية وضبط مهمتها،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لتصرّف 1993 وخاصة الفصل 42 منه،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1966 المؤرخ في 24 ديسمبر 1966 المتعلق بإحداث "أكاديمية عسكرية" و"مركز إعدادي لمدارس الضباط" وتنظيمها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 342 لسنة 1969 المؤرخ في 26 سبتمبر 1969،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدّفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 1143 لسنة 1986 المؤرخ في 21 نوفمبر 1986 المتعلّق بإعادة تنظيم الأكاديمية العسكرية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 209 لسنة 1990 المؤرخ في 20 جانفي 1990،
وعلى الأمر عدد 398 لسنة 2004 المؤرخ في 24 فيفري 2004 المتعلّق بتنظيم الأكاديمية البحرية وضبط نظام التكوين بها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3387 لسنة 2011 المؤرخ في 31 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 29 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جانفي 2008 المتعلق بضبط عدد وأنواع شعب التعليم الثانوي وأنواع البكالوريا،
وعلى الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المتعلق بضبط الإطار العام المنظم لمراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الحكومي عدد 157 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 المتعلق بضبط مهام وتنظيم مدرسة الطيران ببرج العامري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 12 ماي 2020.
قـــرّر ما يلــي :
الفصـل الأول ـ يضبط هذا القرار شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات لإنتداب تلامذة ضباط من البكالوريا لفائدة الأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري طبقا لأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصــل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقرّر من وزير الدفاع الوطني ويضبط هذا المقرّر:
- عدد البقاع المعروضة للتناظر،
- إجراءات تقديم الترشحات،
- تاريخ وبرنامج المناظرة.
الفصل 3 ـ يشترط للمشاركة في المناظرة المشار إليها أعلاه أن يكون المترشح:
• تونسي الجنسية،
• أعزبا،
• عمره لا يقل عن 18 سنة ولا يتجاوز 23 سنة بتاريخ 31 ديسمبر من سنة المناظرة،
• طول قامته لا يقل عن 1.67 م بالنسبة للفتيان و1.60 م بالنسبة للفتيات،
• محرزا على البكالوريا (دورة رئيسية) لسنة الانتداب،
• متحصلا على معدل لا يقل عن 10/20 في امتحان البكالوريا،
• متحصلا على عدد لا يقل عن 12/20 في مادة التربية البدنية في امتحان البكالوريا.
الفصـل 4 ـ يتم قبول المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه، بمختلف مسالك التكوين، من بين الذين تتوفر فيهم الشروط المضبوطة بالفصل 3 من هذا القرار وطبقا للشروط التالية :
1) شروط مشتركة بين مختلف مسالك التكوين :
• الصلوحية الطبية للخدمة العسكرية،
• النجاح في الاختبار النفساني،
• الحصول على عدد لا يقل عن 12/20 في الاختبار الرياضي للمناظرة،
• ترتيب المترشح يخول له الإدراج ضمن قائمة المقبولين طبقا لعدد البقاع المفتوحة للتناظر.
2) شروط خصوصية حسب مسالك التكوين :
? مسلك التكوين الهندسي بالأكاديمية العسكرية:
? متحصلا على البكالوريا من شعب "رياضيات"
أو "علوم تجريبية" أو"علوم تقنية"،
? مسلك التكوين الهندسي بالأكاديمية البحرية:
? متحصلا على البكالوريا من شعب "رياضيات"
أو "علوم تقنية"،
? متحصّلا على معدل يفوق 11/20 في امتحان البكالوريا،
? الصلوحية الطبيّة للمترشح بعد اجتياز الفحوصات الطبية المعمقة الخاصة بالمترشحين للانتدابات بهيئة العسكريين الملاحين لجيش البحر،
? النجاح في اختبار السباحة.
? مسلك التكوين الهندسي بمدرسة الطيران ببرج العامري:
? متحصلا على البكالوريا من شعب "رياضيات" أو"علوم تجريبية" أو"علوم تقنية"،
? متحصّلا على معدل يفوق 11/20 في امتحان البكالوريا،
? الصلوحية الطبيّة للمترشح بعد اجتياز الفحوصات الطبية المعمقة الخاصة بالمترشحين للانتداب كأفراد ملاحين بالنسبة لاختصاص طيار،
? مسلك التكوين في نظام "إمد" (شعبة العلوم القانونية والتصرف) بالأكاديمية العسكرية
? متحصلا على البكالوريا من شعب "آداب" أو"إقتصاد وتصرف".
? مسلك التكوين في نظام "إمد" (شعبة العلوم العسكرية) لفائدة جيش البر وجيش الطيران بالأكاديمية العسكرية
? متحصلا على البكالوريا من مختلف الشعب،
? متحصلا على عدد لا يقل عن 14/20 في اختبار الرياضة الخاص بالمناظرة،
? اعتماد حدّة نظر لا تقلّ عن 16/20 دون نظارات طبية،
? طول القامة لا يقل عن 1.70 متر للفتيان و1.65 متر للفتيات،
? مسلك التكوين في نظام "إمد" (شعبة العلوم العسكرية) لفائدة جيش البحر بالأكاديمية العسكرية :
? متحصلا على البكالوريا من مختلف الشعب،
? الصلوحية الطبيّة للمترشح بعد اجتياز الفحوصات الطبية المعمّقة الخاصة بالمترشحين للإنتدابات بهيئة العسكريين الملاحين لجيش البحر،
? النجاح في اختبار السباحة.
الفصــل 5 ـ يوزع المترشّحون إلى قائمات منفصلة حسب شعب البكالوريا، ثم يرتبون طبقا لمجموع النقاط المتحصّل عليها والتي يقع احتسابها وفقا لبطاقة أعداد امتحان البكالوريا كما يلي:
أ. بالنسبة إلى حاملي البكالوريا "رياضيات"
أو البكالوريا "علوم تقنية" أو البكالوريا "علوم تجريبية"
أو البكالوريا "علوم إعلامية":
الحاصل= معدّل البكالوريا ضارب 4+ عدد مادة الرياضيات ضارب 4+ عدد مادة الفيزياء ضارب 3+ عدد مادة الفرنسية ضارب 1 + عدد مادة الإنقليزية ضارب 1+ عدد مادة العربية ضارب 1+ نقاط تنفيل باعتبار السن طبقا لمقتضيات الفصل 6 من هذا القرار.
ب. بالنسبة إلى حاملي البكالوريا "آداب":
الحاصل= معدّل البكالوريا ضارب 4+ عدد مادة العربية ضارب 3+ عدد مادة الفلسفة ضارب 3+ عدد مادة الفرنسية ضارب 2+ عدد مادة الإنقليزية ضارب 2+ نقاط التنفيل باعتبار السن طبقا لمقتضيات الفصل 6 من هذا القرار.
ج. بالنسبة إلى حاملي البكالوريا "اقتصاد وتصرف":
الحاصل= معدّل البكالوريا ضارب 4+ عدد مادة التصرف ضارب 2+ عدد مادة الاقتصاد ضارب 2+ عدد مادة الرياضيات ضارب 1.5+ عدد مادة الفرنسية ضارب 1.5+ عدد مادة الإنقليزية ضارب 1.5+ عدد مادة العربية ضارب 1.5+ نقاط تنفيل باعتبار السن طبقا لمقتضيات الفصل 6 من هذا القرار.
د. بالنسبة إلى حاملي البكالوريا "رياضة":
الحاصل= معدّل البكالوريا ضارب 4+ عدد مادة الرياضيات ضارب 2+ عدد مادة الفيزياء ضارب 2+ عدد مادة الفرنسية ضارب 1.5+ عدد مادّة الإنقليزية ضارب 1.5+ عدد مادة العربية ضارب 1.5+ عدد مادة الرياضة ضارب 1.5+ نقاط تنفيل باعتبار السن طبقا لمقتضيات الفصل 6 من هذا القرار.
الفصـل 6 ـ يُمنح لكل مترشح تنفيل باعتبار السن كما يلي:
السن نقاط التنفيل
أقل من 19 سنة 5
من 19 سنة إلى أقل من 20 سنة 4
من 20 سنة إلى أقل من 21 سنة 3
من 21 سنة إلى أقل من 22 سنة 2
من 22 سنة إلى أقل من 23 سنة 1
الفصـل 7 ـ تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه، تضبط تركيبتها وطرق سير أعمالها بمقرّر من وزير الدفاع الوطني.
الفصــل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المدعوين لإجراء اختبارات المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه والقائمة النهائية للناجحين فيها من قبل وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح المناظرة.
الفصــل 9 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين تفاضليا حسب اختياراتهم وطبقا لمقتضيات الفصل 5 المشار إليه أعلاه، وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية :
• قائمة أصلية في حدود عدد البقاع المفتوحة للتناظر،
• قائمة احتياطية تضم بقية المترشحين المؤهلين.
الفصـل 10 ـ تتم المصادقة على القائمتين الأصلية والاحتياطية للمترشحين المقبولين في المناظرة المشار إليها أعلاه من طرف وزير الدفاع الوطني.
الفصــل 11 ـ تتولى المناظرة استدعاء المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لمتابعة التكوين العسكري، ويتم تعويض المترشحين الناجحين الذين تعذّر التحاقهم بالتكوين من القائمة التكميلية وذلك في حدود عدد البقاع المفتوحة للتناظر.
الفصـل 12 ـ يمضي التلامذة ضباط المقبولون تطوع بصفوف الجيش الوطني لا تقل مدته عن خمس عشرة (15) سنة خدمة فعلية دون احتساب فترات الدراسة والتكوين والتربصات بتونس أو بالخارج.
الفصــل 13 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جويلية 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير الدفاع الوطني
عماد بن محمد الحزقي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون