أمر حكومي عدد 516 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020 يتعلق بتسمية مكلف ببالكتابة القارة للجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة بوزارة المالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 516 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020.
يكلف السيد عادل اللطيفي، مراقب عام للمالية، بالكتابة القارة للجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة بوزارة المالية.
يكلف السيد عادل اللطيفي، مراقب عام للمالية، بالكتابة القارة للجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون