أمر حكومي عدد 505 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020 يتعلق بتسمية رئيسة الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 505 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020.
تكلف السيدة درصاف كويس حرم الخديمي، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام رئيسة الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بوزارة المالية.
تكلف السيدة درصاف كويس حرم الخديمي، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام رئيسة الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون