Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 28 جويلية 2020 يتعلق بضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات لانتداب تلامذة ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في الاختصاصات شبه الطبية لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-075

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 28 جويلية 2020 يتعلق بضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات لانتداب تلامذة ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في الاختصاصات شبه الطبية لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية لسنة 1992 وخاصة الفصل 84 منه،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 29 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جانفي 2008 المتعلق بضبط عدد وأنواع شعب التعليم الثانوي وأنواع البكالوريا،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الحكومي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017 المتعلق بتنظيم مدرسة العسكرية وضبط نظام التكوين بها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 821 لسنة 2017 المؤرخ في 18 جويلية 2017 المتعلق بضبط الإطار العام المنظم لتكوين التلامذة ضباط الصف بالمؤسسات التعليمية العسكرية للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في نظام "أمد"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 12 ماي 2020،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 3 جويلية 2018 المتعلق بضبط المؤسسات التعليمية العسكرية المعنية بتكوين تلامذة ضباط صف للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في نظام "أمد".
قـــرّر ما يلــي :
الفصـل الأول ـ يضبط هذا القرار شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات لانتداب تلامذة ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في الاختصاصات شبه الطبية لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية.
الفصـل 2 ـ تُفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقرر من وزير الدفاع الوطني ويضبط هذا القرار:
- عدد البقاع المعروضة للتناظر،
- إجراءات تقديم الترشحات،
- تاريخ وبرنامج المناظرة.
الفصــل 3 ـ يُشترط للمشاركة في المناظرة المشار إليها أعلاه أن يكون المترشح:
• تونسي الجنسية،
• أعزبا،
• عمره لا يقل عن 18 سنة ولا يتجاوز 23 سنة بتاريخ 31 ديسمبر من سنة المناظرة،
• طول قامته لا يقل عن 1.67 م بالنسبة للفتيان و1.60 م بالنسبة للفتيات،
• محرزا على البكالوريا (دورة رئيسية) لسنة الانتداب شعبة علوم تجريبية أو شعبة رياضيات،
• متحصلا على معدل لا يقل عن 10/20 في امتحان البكالوريا، وعدد يساوي أو يفوق 12/20 في مادة علوم الحياة والأرض،
• متحصلا على عدد لا يقل عن 12/20 في مادة التربية البدنية في امتحان البكالوريا.
الفصـل 4 ـ يتم قبول المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه، من بين الذين تتوفر فيهم الشروط المضبوطة بالفصل 3 من هذا القرار وكما يلي:
• الصلوحية الطبية،
• النجاح في الاختبار النفساني،
• الحصول على عدد لا يقل عن 12/20 في الاختبار الرياضي للمناظرة،
• ترتيب المترشح يخول له الإدراج ضمن قائمة المقبولين طبقا لعدد البقاع المفتوحة للتناظر.
الفصـل 5 ـ يُوزع المترشّحون إلى قائمات منفصلة حسب شعب البكالوريا، ثم يرتبون طبقا لمجموع النقاط المتحصّل عليها والتي يقع احتسابها وفقا لبطاقة أعداد امتحان البكالوريا كما يلي:
الحاصل= معدّل البكالوريا ضارب 4+ عدد مادة الرياضيات ضارب 4+ عدد مادة الفيزياء ضارب 3+ عدد مادة الفرنسية ضارب 1 + عدد مادة الإنقليزية ضارب 1+ عدد مادة العربية ضارب 1+ نقاط تنفيل باعتبار السن طبقا لمقتضيات الفصل 6 من هذا القرار.
الفصــل 6 ـ تُمنح لكل مترشح نقاط تنفيل باعتبار السن كما يلي:
السن نقاط التنفيل
أقل من 19 سنة 5
من 19 سنة إلى أقل من 20 سنة 4
من 20 سنة إلى أقل من 21 سنة 3
من 21 سنة إلى أقل من 22 سنة 2
من 22 سنة إلى أقل من 23 سنة 1

الفصــل 7 ـ تُشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه، تضبط تركيبتها وطرق سير أعمالها بمقرّر من وزير الدفاع الوطني.
الفصـل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المدعوين لإجراء اختبارات المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه والقائمة النهائية للناجحين فيها من قبل وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح المناظرة.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين تفاضليا طبقا لمقتضيات الفصل 5 المشار إليه أعلاه وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية:
• قائمة أصلية في حدود عدد البقاع المفتوحة للتناظر،
• قائمة احتياطية تضم بقية المترشحين المؤهلين.
الفصـل 10 ـ تتم المصادقة على القائمتين الأصلية والاحتياطية للمترشحين المقبولين في المناظرة المشار إليها أعلاه من طرف وزير الدفاع الوطني.
الفصـل 11 ـ تتولى المناظرة استدعاء المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لمتابعة التكوين العسكري، ويتم تعويض المترشحين الناجحين الذين تعذّر التحاقهم بالتكوين من القائمة الاحتياطية وذلك في حدود عدد البقاع المفتوحة للتناظر.
الفصـل 12 ـ يُمضي التلامذة ضباط صف المقبولون تطوع بصفوف الجيش الوطني لا تقل مدته عن عشر (10) سنوات خدمة فعلية دون احتساب فترات الدراسة والتكوين والتربصات بتونس أو بالخارج.
الفصـل 13 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جويلية 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير الدفاع الوطني
عماد بن محمد الحزقي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟