أمر حكومي عدد 495 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 495 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020.
يكلف السيد نزار عمار بن الصغير، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام العلاقة مع الهيئات الدستورية برئاسة الحكومة ابتداء من أول جوان 2020.
يكلف السيد نزار عمار بن الصغير، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام العلاقة مع الهيئات الدستورية برئاسة الحكومة ابتداء من أول جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون