Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 495 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-075

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 495 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020.
يكلف السيد نزار عمار بن الصغير، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام العلاقة مع الهيئات الدستورية برئاسة الحكومة ابتداء من أول جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟