أمر حكومي عدد 512 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 512 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020.
يكلف السيد سفيان ادريس، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر الحكومي عدد 1156 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017، ينتفع المعني بالأمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد سفيان ادريس، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر الحكومي عدد 1156 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017، ينتفع المعني بالأمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون