أمر حكومي عدد 497 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 497 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020.
تسمى السيدة بسمة الداودي حرم بوصيدة مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة.
تسمى السيدة بسمة الداودي حرم بوصيدة مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون