أمر حكومي عدد 525 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 525 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020.
تنهى تسمية السيد عبد المنعم السعداوي، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك ابتداء من 1 جويلية 2020.
تنهى تسمية السيد عبد المنعم السعداوي، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك ابتداء من 1 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون